التنظيم والإدارة يُصدر قرار ترقية الموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
كتب/محمد الصفناوي
صدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يستطيع الموظف معرفة مدى أحقيته في الترقية من خلاله.
ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
ويُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2020 مُدداً لا تقل عن المُدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقاً للجدول المرفق بالقرار اعتباراً من 1 يوليو 2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضاً على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2020، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
علماً أن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2020، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المُدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصِدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
كتب/محمد الصفناوي
صدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يستطيع الموظف معرفة مدى أحقيته في الترقية من خلاله.
ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
ويُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2020 مُدداً لا تقل عن المُدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقاً للجدول المرفق بالقرار اعتباراً من 1 يوليو 2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضاً على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2020، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
علماً أن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2020، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المُدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصِدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.