الجمهورية اليوم المصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجمهورية اليوم المصرية

الجمهورية اليوم المصرية رئيس مجلس الإدارة والتحرير محمد الصفناوي


    مشروعية الخلاف بين مطرقه القضاء والتحكيم

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 3509
    تاريخ التسجيل : 17/10/2019

    مشروعية الخلاف بين مطرقه القضاء والتحكيم Empty مشروعية الخلاف بين مطرقه القضاء والتحكيم

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 04, 2020 8:27 pm


    مشروعية الخلاف بين مطرقه القضاء والتحكيم
    بقلم /المستشار الدكتور أسامه القباني

    وبما أن الأطراف يريتدون حل هذه النزاعات أو الخلافات عن طريق التحكيم,

    فقد تم الاتفاق على ما يلى :
    1ـ تشكل المحكمة التحكيمية ( المسماة فيما يلى"المحكمة") من ثلاثة محكمين, يعين كل طرف واحدا منهم والمحكم الثالث, الذى يمارس مهمة رئاسة المحكمة, يعين من ....

    2ـ يسمى السيد .... عضوا فى المحكمة التحكيمية من الطرف الأول, ويسمى السيد .... عضوا فى المحكمة التحكيمية من قبل الطرف الثانى.

    3ـ إذا حصل فراغ نتيجة لوفاة استقالة رفض أو عدم أهلية أحد المحكمين يتم استبداله بالطريقة التى عين بها أصلا المحكم الذى يجب استبداله وإذا لم يتم تعيين المحكم البديل خلال الثلاثين يوما من حصول الفراغ يجوز لأى طرف ان يطلب من ....أن تقوم بالتسمية والتى تعتبر نهائية وملزمة وفى حال استبدال المحكم تستكمل الاجراءات من النقطة التى وصلت إليها حين حصل الفراغ بعد منح المحكم الجديد الوقت الكافى للاطلاع على اإجراءات السابقة.

    4ـ تكون مهمة المحكمة التحكيمية بت النزاعات أو الخلافات التالية بين الأطراف ....

    5ـ يكون القانون المطبق على أساس النزاع القانون ....

    6ـ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بين الأطراف ومع عدم الإخلال بأية أحكام إلزامية لقانون مكان التحكيم المطبق على الإجراءات تحدد المحكمة التحكيمية الإجراءات التى يجب اتباعها .

    7ـ يجب على المحكمة التحكيمية فور تشكيلها ان :
    أ) تقوم بتعيين كاتب للمحكمة الذى ينبغى أن يكون رجل قانون يحق له الممارسة فى بلد التحكيم لغرض مساعدة المحكمة التحكيمية فى تنفيذ كافة العمليات الإدراية ويجوز للمحكمة التحكيمية أن تعين كاتبا إذا رأت ذلك ضروريا.

    ب) تعقد جلسة تمهيدية مع الأطراف أو ممثليهم لغرض تحديد الإجراءات التى ينبغى اتباعها لا تؤخذ هذه الجلسة ولا أى جلسة أخرى تمهيدية تعقد لتحديد مسائل تتعلق بالإجراءات بعين الإعتبار لحساب المهل المنصوص عليها فى المادة8(ج).

    8ـ تأخذ المحكمة التحكيمية بعين الاعتبار عند تحديد الإجراءات التى ينبغى اتباعها اتفاق الأطراف فيما يتعلق بما يلى :

    أ) تكون لغة التحكيم ....

    ب) يكون مكان التحكيم ....

    ج) يجوز للمحكمة التحكيمية تعيين أى خبير تراه مناسبا ويجوز للأطراف اختيار خبراء لمساعدتهم ويمكنهم تقديم نسخة عن تقاريرهم او دعوتهم للادلاء بها شفهيا.

    د) يجوز للأطراف دعوة شهود للادلاء بإفادتهم حول الوقائع المتنازع عليها.

    ه) إذا تخلف طرف عن الحضور أو عن تقديم دفاعه فى المهلة المحددة يجوز للمحكمة التحكيمية عفوا أو بناء على طلب الطرف الآخر بعد منحه مهلة معقولة للقيام بذلك متابعة الإجراءات التحكيمية وإصدار حكمها.

    و) تتخذ المحكمة التحكيمية اى قرار بأغلبية اعضائها وتصدر الأحكام التحكيمية المؤقتة أو النهائية كتابة وتوقع من كافة المحكمين ويجب أن تكون الأحكام التحكيمية معللة.

    إذا رفض محكم توقيع الحكم التحكيمى, يذكر المحكمان الآخران ظروف رفض التوقيع على الحكم التحكيمى وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس المحكمة التحكيمية الحكم كما لو كان محكما فردا ويكون الحكم التحكيمى نهائيا وملزما للطرفين.

    ز) إذا تخلف محكم معين من طرف أو رفض المشاركة فى التحكيم فى أى وقت بعد بداية الجلسات فى اساس النزاع يجوز للمحكمين الآخرين متابعة الإجراءات وإصدار حكم تحكيمى من دون إعتبار إن فراغا قد حصل إذا اعتبر أن التخلف أو رفض المشاركة من قبل المحكم المتخلف ليس مبررا بعذر شرعى.

    ح) تحتفظ المحكمة بكافة الأعمال الإجرائية وجميع قراراتها وتنظم محضرا بكافة ايداعات الخبراء الشفهية وإفادات الشهود.

    ط) يصدر الحكم التحكيمى النهائى فى خلال الثلاثة أشهر التى تلى تاريخ آخر جلسة تعقد حول اساس النزاع ويمكن للمحكمة التحكيمية أن تمدد هذه المهلة للمدة التى تراها مناسبة بشرط لا يتجاوز هذا التمديد (بإستثناء اتفاق مخالف للأطراف) عدد الأيام التى لا يمكن فيها للمحكمة التحكيمية من تنفيذ مهمتها بسبب ظروف غير متوقعة ليس لها أو للأطراف سيطرة عليها ( أو تنتهى مهمة المحكمة التحكيمية بصدور الحكم التحكيمى).

    ى) يمكن للمحكمة عقد جلسة وإصدار حكم تحكيمى مؤقت فيما يتعلق بأية مسألة أولية بناء على طلب أحد الأطراف أو الطرفين وفى هذه الحالة الأخيرة تكون المحكمة ملزمة بالإستجابة للطلب.

    9ـ تكون كافة الأحكام التحكيمية ملزمة للطرفين الذين يتنازلان صراحة عن الاستئناف أو أية مراجعة يمكنهم التنازل عنها وفقا لقانون بلد مكان التحكيم.

    10ـ (إذا لزم الأمر تنازل صريح عن حصانة الدولة أو الدول).مشروعية الخلاف بين مطرقه القضاء والتحكيم Inbou157

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 10:12 am