الجمهورية اليوم المصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجمهورية اليوم المصرية

الجمهورية اليوم المصرية رئيس مجلس الإدارة والتحرير محمد الصفناوي


    المستشار الإعلامي الدكتور محمد رجب يكتب: دوائر المحاكم الإقتصادية وإختصاصاتها

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 3509
    تاريخ التسجيل : 17/10/2019

    المستشار الإعلامي الدكتور محمد رجب يكتب: دوائر المحاكم الإقتصادية وإختصاصاتها  Empty المستشار الإعلامي الدكتور محمد رجب يكتب: دوائر المحاكم الإقتصادية وإختصاصاتها

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 16, 2020 7:29 pm

    المستشار الإعلامي الدكتور محمد رجب يكتب: دوائر المحاكم الإقتصادية وإختصاصاتها  Fb_im650

    مع كثرة تكرار اسم المحاكم الإقتصادية في هذه الأيام كان لبد لنا ان نتعرف عن اختصاص المحاكم الإقتصادية ونوع القضايا المنظورة امامها حيث حدث لغط عن الكثير من القراء والجميع يعتقد أن المحاكم الإقتصادية تختص بالنزاعات التجارية فقط ولكن عند الاطلاع علي اختصاص المحاكم الإقتصادية تبين أن الأمر مختلف نهائي هذا ما المحاكم الإقتصادية أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.

    ونوضح  اختصاصات المحاكم الاقتصادية كما نصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك على النحو التالى:-
    أولا: المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

    1.  قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
    2.  قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
    3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    4.  قانون سوق رأس المال‏.‏
    5.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    6. قانون التأجير التمويلي‏.‏
    7.قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.
    8. قانون التمويل العقاري‏.
    9. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
    10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.
    11.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
    12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
    13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
    14.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    15.قانون حماية المستهلك.
    15.قانون تنظيم الاتصالات.
    17.قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

    ثانيا: نصت المادة السادسة من ذات القانون على "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏
    1.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
    2.قانون سوق رأس المال‏.‏
    3.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    4.قانون التأجير التمويلى.
    5.قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
    6.قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
    7.قانون التمويل العقارى‏.‏
    8.قانون حماية الملكية الفكرية‏.
    9.قانون تنظيم الإتصالات.
    10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    11.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    12.قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    13.قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

    وتختص الدوائر الإستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 12:36 pm