طرق تأديب الزوجة
ولايه الزوج في تأديب زوجته
بقلم // علي الشريف
يتبادر في الأذهان عدة أسئلة في نطاق بحث هذا الموضوع المعروض علي حضراتكم :
هذه الأسئلة تبحث عن إجابات واضحة :
نتساءل هل للزوج ولاية في تأديب زوجته ؟
و ما الدليل علي تقرير هذا الحق ؟ و ما مدي مشروعية وسائل التأديب ؟
و هل هذا التأديب يعد عقوبة ؟ وماحدوده وضوابطه وشروطه ؟
وهل يجوز للزوج إنابة غيره في توقيع أيا من وسائل التأديب ؟
وما موقف القضاء من هذا التأديب ؟
هذه هي جملة ماسوف نجيب عنه بمشيئه الله تعالى :
أمر المرأة بطاعة زوجها في كل مايتعلق بعقد الزواج من حقوق و جعل المرأه التي تطيع زوجها في ذلك من خير النساء
فروي عن عبدالله ابن سلام أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "خير النساء من تسرك اذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"
إلا أنه قد يظهر من المرأة عدم إكتراث بحقوق زوجها عليها فتضرب بهذه الحقوق عرض الحائط كأن تسافر بدون إذنه أو تعصي أمره أو تدخل في بيته من يكرهه أولا تحفظ ماله أو تحتد عليه في الحديث أو تتعمد إهانته والإساءه اليه و نحو ذلك
ففي هذه الحاله حرص الشارع علي ألا يتفاقم الخلاف بين الزوجين إلى الحد الذي تستحيل معه المعاشرة بينهم فعند تفاقم الخلاف بين الزوجين فقد أرشد الشارع من له القوامة وهو الزوج عن وسائل حفظ كيان الأسرة من الإنهيار والتصدع وذلك بأن يعظ زوجته بالحسني فإن لم تستقم أعرض عنها في الفراش فإن لم تستقم ضربها ضربا غير مبرح
فللزوج تأديب زوجته لنشوزها و خروجها عن طاعته وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها لا بغرض الإنتقام والتشفي وعلى ذلك لا ينشأ للزوج حق تأديب زوجته إلا إذا أتت معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ويعتبر تأديب الزوج لزوجته إحدى تطبيقات إستعمال الحق وأثره أن فعل الزوج إذا توافرت شروطه يولد مشروعا وهذا الحق مقيد من ناحيتين هما :
أولا : وسيلة التأديب :-
وسائل التأديب فى الشريعة الإسلامية محددة على سبيل الحصر فى ثلاث وسائل هى : 1- الوعظ 2- الهجر فى المضجع 3- الضرب غير المبرح
وهى مرتبة من حيث جواز الإلتجاء إليها على النحو السابق بيانه ويعنى ذلك أنه لا يجوزللزوج الإلتجاء إلى الهجرفى المضجع أولا إلا بعد أن يكون قد قام بوعظ زوجته ولم يجدِ فيها الوعظ ردعا كما لا يجوز إلتجاء الزوج إلى الضرب إلا إذا كان قد سيق له الإلتجاء إلى الوعظ ثم الهجر وثبت عدم جدواهما
ثانيا : غاية التأديب :-
شرع التأديب تهذيبا للزوجة ومواجهة لنشوزها ولذلك يتعين أن يكون الباعث للزوج على إستعماله هو تحقيق هذه الغاية فإن أخفى باعثا إجراميا كالإنتقام أو مجرد الإيذاء أو الحمل على معصية فليس له الإحتجاج بهذا الحق
والملاحظ علي طرق ووسائل التأديب الثلاثه أنها جاءت متدرجه من الأخف الي الأشد فالعظة هي أولي درجات التأليف بين الزوجين تتلوها درجات أشد منها يتبعها الزوج إذا دعت إليها ضروره الحفاظ علي كيان الأسرة إذ أن بعض النساء قد يستمرئن ويحبون هذه الإستهانة بحقوق أزواجهن وتلقي عليهن الموعظه فلا تجد منهن إلا آذانا معرضة نافرة فكان لابد من الإلتجاء الي الوسيلة الثانية لحفظ كيان الأسرة من التصدع والإنهيار وهي إعراض الزوج عن زوجته بأن يهجرها في الفراش حتي تستشعر فداحه ما أهدرته من حقوقة عليها فإن لم يجد الهجر يصار إلي الوسيلة الثالثة وهي أشدها علي النفس قد يضطر الزوج الي إستعمالها عند الضرورة إليها وهي الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا يسبب عاهه
ومن المقرر أن وسائل التأديب لا تعد عقوبة فى مفهوم القانون الجنائى فالعقوبة الجنائية هى الجزاء الذى يقرره القانون ويوقعه القاضى وجوهرها الإيلام ومن شأنها التحقير إلا أنه لما كانت وسائل التأديب يوقعها الزوج على زوجته ليس هدفها الإيلام الجسدى بل الإيلام النفسى لحمل الزوجة على الخروج من النشوز وأن الذى يتولى التأديب هو الزوج بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره فى هذا التأديب وعلى ذلك يمكن القول بأن وسائل التأديب المشار إليها فى جملتها تعد جزاءا تأديبيا من نوع خاص
وهذه الوسائل والطرق مشروعه بنصوص الكتاب والسنة
ففي الكتاب قالي تعالي " واللاتى تخافون نشوذهن فعظوهن وإهجروهن في المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " (صوره النساء الآيه 34 )
و في السنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع إستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإهجروهن فى المضاجع وإضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )
وكذلك ما رواه معاوية إبن حيدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "حق المرأة علي الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا إكتسي ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولايهجر إلا في البيت
ومن المقررأنه لايجوزالإنتقال من وسيلة للتأديب إلى أخرى بعد فترة وجيزة من توقيعها بل إن كل مرحلة يجب أن تأخذ وقتا يمكن فيه للزوجة مراجعة نفسها فتعود إلى رشدها لأنها فى غالب الأحوال تكون حريصة على إستمرار حياتها الزوجية
وسوف أتولى بالشرح وسائل وطرق تأديب الزوج لزوجته وهى الموعظة الحسنة والهجرفى المضجع والضرب غير المبرح على النحو الآتى :
أولا : الموعظة الحسنة :-
تعد الموعظة الوسيلة الأولى فى تأديب الزوج لزوجته وهى تعنى الكلام اللين الطيب الذى يخاطب به الزوج عقل وقلب زوجته محاولا صدها عن معاملتها السيئه له – يقول القرطبى : ( هو أن يُذَكِر الزوج زوجته بما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والإعتراف بالدرجة التى له عليها والتخويف من عدم رضا الله عليها لنشوزها فهو التذكير بالله فى الترغيب والترهيب لما عنده من ثواب وعقاب )
ثانيا : الهجرفى المضجع :-
يعد الهجر الوسيلة الثانية فى التأديب وهى المرحلة التالية على فشل مساعى الموعظة مع الزوجة ويقصد بالهجر البعد والهجر فى المضجع يعنى الإعراض عن فراش الزوجية بأن ينام الزوج إلى جوار زوجته ويوليها ظهره ولا يجامعها - فالهجر فى الآية القرآنية المشار إليها مقيد بكونه فى المضجع وليس بترك الزوج منزل الزوجية كما أكد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل عن حقوق الزوجة على زوجها
حيث قال : ( لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت ) ذلك أن الزوجة التى يهجرها زوجها فى الغالب الأعم تشك فى صميم أنوثتها مما يؤلمها ألما نفسيا يجعلها تراجع نفسها مرات عديدة خاصة إذا كانت مُحِبة لزوجها وعلى الزوج أن يكتفى فى هذه المرحلة بالهجر فقط فليس له وقد هجرها أن يهينها بالكلام ويسمعها أنه يستطيع الحياة معها دون أن يقترب منها إذ قد يصل ذلك بالزوجة إلى درجة كراهيتها لزوجها وبالتالى إستحكام النفور بينهما
ثالثا : الضرب غير المبرح :-
يعد الضرب غير المبرح الوسيلة الثالثة للتأديب إذا لم يفلح الوعظ و الهجرذلك أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إبتداءا وإنما يكون ذلك بعد الوعظ وبعد الهجر ومن المقررأن الضرب ليس مباحا على إطلاقه وهو لا يعنى الإيذاء البدنى ولا إهانة الزوجة بل هو مجرد تعبير عن رفض الزوج لسلوك زوجته فالضرب المباح ليس القصد منه مجرد إيقاع الألم ببدن المرأة الناشز أو إعطاء الرجل فرصة للإنتقام من زوجته ولكن محاولة لإنقاذ كيان الأسرة من التهدم وخلاصا للبيت من التصدع الذى يواجهه وذلك بأن يضربها ضربة واحدة خفيفة على جهة العتاب والإنكار عليها بحيث لا تترك أثرا ويكون ذلك بالسواك والمقصود بالسواك عود أراك المستخدم لنظافة وتطهير الأسنان أو يقوم بضربها بفرشة الأسنان وغيرهما مما ليس أداة فعلية للضرب
قال إبن جرير عن عطاء قال : ( قلت لإبن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه
وجاء فى الموسوعة الفقهية : ( قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ولا بخشب لأن المقصود التأديب - فالضرب إذا بمثابة رمز للتأديب
موقف أحكام القضاء فى تأديب الزوجة :
تردد القضاء فى شأن هذا الحق فبعض الأحكام أنكرته محتجة بعدم نص القانون عليه وبعضها أطلقه من كل قيد وقد إستقر القضاء فى الوقت الحاضر على الإعتراف به بالقيود التى قررتها قواعد الشريعة الإسلامية ومؤدى ذلك أنه إذا لم يكن فعل الزوج فى هذه الحدود كأن ترتب عليه أثر فى جسم الزوجة ولو سحجات بسيطة أو كان لغير التهذيب فالزوج مسؤل عنه جنائيا
أختتم القول :
بأن إلتجاء الزوج إلى تأديب زوجته يفترض وفائه لكافة حقوق زوجته وما تتطلبه الحياة الزوجية من واجبات فإن خرجت الزوجة عن طاعته بعد ذلك لم يكن هناك من حرج عليه فى تأديب زوجته بما نص عليه الشرع من تأديب وبالشروط والضوابط آنفة البيان
ولايه الزوج في تأديب زوجته
بقلم // علي الشريف
يتبادر في الأذهان عدة أسئلة في نطاق بحث هذا الموضوع المعروض علي حضراتكم :
هذه الأسئلة تبحث عن إجابات واضحة :
نتساءل هل للزوج ولاية في تأديب زوجته ؟
و ما الدليل علي تقرير هذا الحق ؟ و ما مدي مشروعية وسائل التأديب ؟
و هل هذا التأديب يعد عقوبة ؟ وماحدوده وضوابطه وشروطه ؟
وهل يجوز للزوج إنابة غيره في توقيع أيا من وسائل التأديب ؟
وما موقف القضاء من هذا التأديب ؟
هذه هي جملة ماسوف نجيب عنه بمشيئه الله تعالى :
أمر المرأة بطاعة زوجها في كل مايتعلق بعقد الزواج من حقوق و جعل المرأه التي تطيع زوجها في ذلك من خير النساء
فروي عن عبدالله ابن سلام أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "خير النساء من تسرك اذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"
إلا أنه قد يظهر من المرأة عدم إكتراث بحقوق زوجها عليها فتضرب بهذه الحقوق عرض الحائط كأن تسافر بدون إذنه أو تعصي أمره أو تدخل في بيته من يكرهه أولا تحفظ ماله أو تحتد عليه في الحديث أو تتعمد إهانته والإساءه اليه و نحو ذلك
ففي هذه الحاله حرص الشارع علي ألا يتفاقم الخلاف بين الزوجين إلى الحد الذي تستحيل معه المعاشرة بينهم فعند تفاقم الخلاف بين الزوجين فقد أرشد الشارع من له القوامة وهو الزوج عن وسائل حفظ كيان الأسرة من الإنهيار والتصدع وذلك بأن يعظ زوجته بالحسني فإن لم تستقم أعرض عنها في الفراش فإن لم تستقم ضربها ضربا غير مبرح
فللزوج تأديب زوجته لنشوزها و خروجها عن طاعته وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها لا بغرض الإنتقام والتشفي وعلى ذلك لا ينشأ للزوج حق تأديب زوجته إلا إذا أتت معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ويعتبر تأديب الزوج لزوجته إحدى تطبيقات إستعمال الحق وأثره أن فعل الزوج إذا توافرت شروطه يولد مشروعا وهذا الحق مقيد من ناحيتين هما :
أولا : وسيلة التأديب :-
وسائل التأديب فى الشريعة الإسلامية محددة على سبيل الحصر فى ثلاث وسائل هى : 1- الوعظ 2- الهجر فى المضجع 3- الضرب غير المبرح
وهى مرتبة من حيث جواز الإلتجاء إليها على النحو السابق بيانه ويعنى ذلك أنه لا يجوزللزوج الإلتجاء إلى الهجرفى المضجع أولا إلا بعد أن يكون قد قام بوعظ زوجته ولم يجدِ فيها الوعظ ردعا كما لا يجوز إلتجاء الزوج إلى الضرب إلا إذا كان قد سيق له الإلتجاء إلى الوعظ ثم الهجر وثبت عدم جدواهما
ثانيا : غاية التأديب :-
شرع التأديب تهذيبا للزوجة ومواجهة لنشوزها ولذلك يتعين أن يكون الباعث للزوج على إستعماله هو تحقيق هذه الغاية فإن أخفى باعثا إجراميا كالإنتقام أو مجرد الإيذاء أو الحمل على معصية فليس له الإحتجاج بهذا الحق
والملاحظ علي طرق ووسائل التأديب الثلاثه أنها جاءت متدرجه من الأخف الي الأشد فالعظة هي أولي درجات التأليف بين الزوجين تتلوها درجات أشد منها يتبعها الزوج إذا دعت إليها ضروره الحفاظ علي كيان الأسرة إذ أن بعض النساء قد يستمرئن ويحبون هذه الإستهانة بحقوق أزواجهن وتلقي عليهن الموعظه فلا تجد منهن إلا آذانا معرضة نافرة فكان لابد من الإلتجاء الي الوسيلة الثانية لحفظ كيان الأسرة من التصدع والإنهيار وهي إعراض الزوج عن زوجته بأن يهجرها في الفراش حتي تستشعر فداحه ما أهدرته من حقوقة عليها فإن لم يجد الهجر يصار إلي الوسيلة الثالثة وهي أشدها علي النفس قد يضطر الزوج الي إستعمالها عند الضرورة إليها وهي الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا يسبب عاهه
ومن المقرر أن وسائل التأديب لا تعد عقوبة فى مفهوم القانون الجنائى فالعقوبة الجنائية هى الجزاء الذى يقرره القانون ويوقعه القاضى وجوهرها الإيلام ومن شأنها التحقير إلا أنه لما كانت وسائل التأديب يوقعها الزوج على زوجته ليس هدفها الإيلام الجسدى بل الإيلام النفسى لحمل الزوجة على الخروج من النشوز وأن الذى يتولى التأديب هو الزوج بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره فى هذا التأديب وعلى ذلك يمكن القول بأن وسائل التأديب المشار إليها فى جملتها تعد جزاءا تأديبيا من نوع خاص
وهذه الوسائل والطرق مشروعه بنصوص الكتاب والسنة
ففي الكتاب قالي تعالي " واللاتى تخافون نشوذهن فعظوهن وإهجروهن في المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " (صوره النساء الآيه 34 )
و في السنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع إستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإهجروهن فى المضاجع وإضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )
وكذلك ما رواه معاوية إبن حيدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "حق المرأة علي الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا إكتسي ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولايهجر إلا في البيت
ومن المقررأنه لايجوزالإنتقال من وسيلة للتأديب إلى أخرى بعد فترة وجيزة من توقيعها بل إن كل مرحلة يجب أن تأخذ وقتا يمكن فيه للزوجة مراجعة نفسها فتعود إلى رشدها لأنها فى غالب الأحوال تكون حريصة على إستمرار حياتها الزوجية
وسوف أتولى بالشرح وسائل وطرق تأديب الزوج لزوجته وهى الموعظة الحسنة والهجرفى المضجع والضرب غير المبرح على النحو الآتى :
أولا : الموعظة الحسنة :-
تعد الموعظة الوسيلة الأولى فى تأديب الزوج لزوجته وهى تعنى الكلام اللين الطيب الذى يخاطب به الزوج عقل وقلب زوجته محاولا صدها عن معاملتها السيئه له – يقول القرطبى : ( هو أن يُذَكِر الزوج زوجته بما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والإعتراف بالدرجة التى له عليها والتخويف من عدم رضا الله عليها لنشوزها فهو التذكير بالله فى الترغيب والترهيب لما عنده من ثواب وعقاب )
ثانيا : الهجرفى المضجع :-
يعد الهجر الوسيلة الثانية فى التأديب وهى المرحلة التالية على فشل مساعى الموعظة مع الزوجة ويقصد بالهجر البعد والهجر فى المضجع يعنى الإعراض عن فراش الزوجية بأن ينام الزوج إلى جوار زوجته ويوليها ظهره ولا يجامعها - فالهجر فى الآية القرآنية المشار إليها مقيد بكونه فى المضجع وليس بترك الزوج منزل الزوجية كما أكد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل عن حقوق الزوجة على زوجها
حيث قال : ( لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت ) ذلك أن الزوجة التى يهجرها زوجها فى الغالب الأعم تشك فى صميم أنوثتها مما يؤلمها ألما نفسيا يجعلها تراجع نفسها مرات عديدة خاصة إذا كانت مُحِبة لزوجها وعلى الزوج أن يكتفى فى هذه المرحلة بالهجر فقط فليس له وقد هجرها أن يهينها بالكلام ويسمعها أنه يستطيع الحياة معها دون أن يقترب منها إذ قد يصل ذلك بالزوجة إلى درجة كراهيتها لزوجها وبالتالى إستحكام النفور بينهما
ثالثا : الضرب غير المبرح :-
يعد الضرب غير المبرح الوسيلة الثالثة للتأديب إذا لم يفلح الوعظ و الهجرذلك أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إبتداءا وإنما يكون ذلك بعد الوعظ وبعد الهجر ومن المقررأن الضرب ليس مباحا على إطلاقه وهو لا يعنى الإيذاء البدنى ولا إهانة الزوجة بل هو مجرد تعبير عن رفض الزوج لسلوك زوجته فالضرب المباح ليس القصد منه مجرد إيقاع الألم ببدن المرأة الناشز أو إعطاء الرجل فرصة للإنتقام من زوجته ولكن محاولة لإنقاذ كيان الأسرة من التهدم وخلاصا للبيت من التصدع الذى يواجهه وذلك بأن يضربها ضربة واحدة خفيفة على جهة العتاب والإنكار عليها بحيث لا تترك أثرا ويكون ذلك بالسواك والمقصود بالسواك عود أراك المستخدم لنظافة وتطهير الأسنان أو يقوم بضربها بفرشة الأسنان وغيرهما مما ليس أداة فعلية للضرب
قال إبن جرير عن عطاء قال : ( قلت لإبن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه
وجاء فى الموسوعة الفقهية : ( قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ولا بخشب لأن المقصود التأديب - فالضرب إذا بمثابة رمز للتأديب
موقف أحكام القضاء فى تأديب الزوجة :
تردد القضاء فى شأن هذا الحق فبعض الأحكام أنكرته محتجة بعدم نص القانون عليه وبعضها أطلقه من كل قيد وقد إستقر القضاء فى الوقت الحاضر على الإعتراف به بالقيود التى قررتها قواعد الشريعة الإسلامية ومؤدى ذلك أنه إذا لم يكن فعل الزوج فى هذه الحدود كأن ترتب عليه أثر فى جسم الزوجة ولو سحجات بسيطة أو كان لغير التهذيب فالزوج مسؤل عنه جنائيا
أختتم القول :
بأن إلتجاء الزوج إلى تأديب زوجته يفترض وفائه لكافة حقوق زوجته وما تتطلبه الحياة الزوجية من واجبات فإن خرجت الزوجة عن طاعته بعد ذلك لم يكن هناك من حرج عليه فى تأديب زوجته بما نص عليه الشرع من تأديب وبالشروط والضوابط آنفة البيان